المادة 42 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة تاليا عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح احذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة