المادة 42 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة تاليا عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلس دينار
1- ماسح احذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026