المادة 28 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا. 700 فلس عن كل رأس من البقر او الابل كبيرا كان ام صغيرا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة