المادة 28 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا.
700 فلس عن كل رأس من البقر او الابل كبيرا كان ام صغيرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026