المادة 2 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957
رسوم الفواكه والخضار
تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة:
فلس دينار
5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات.
20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما.
40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما.
50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 - 60 كيلوغراما.
30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك.
200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد.
250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026