المادة 3 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957 رقم 823 لسنة 1957

رسوم الذبيحة تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار 70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد 40 عن حمل او جدي. 300 عن كل عجل. 400 عن كل رأس من البقر او الخنزير 400 عن كل جمل صغير. 600 عن كل جمل كبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة