المادة 25 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية : فلس دينار أ- طلب الرخصة للبناء 250 ب- بناء مسكن 0015 ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030 د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150 ه- الشرفات الداخلية 100 و- اي بناء بارز على الشارع والطرقات العامة 500 ز- الاسوار (للمتر المربع) 010 ح- حفرة امتصاصية (مقطوع) 150 ط- التغييرات الداخلية والترميمات (مقطوع) 300 ك- الكشف (مهما تكرر) 000 ل- تجديد الرخصة 50% من الرسم م- لا يعاد رسم طلب الرخصة للدافع . 2- يستوفي الرسم في الفقرات (أ - و) من البند السابق على اساس المتر المكعب للبناء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة