الأنظمة

نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

50 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الفحيص لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفح…
  3. المادة 3يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتهاوتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.
  4. المادة 4عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الام…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن وا…
  6. المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.
  7. المادة 7ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه، بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد ا…
  8. المادة 8يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الش…
  9. المادة 9كل من :- أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام . ج- وضع صندوقا…
  10. المادة 10أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ا…
  11. المادة 11أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه …
  12. المادة 12أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مال…
  13. المادة 13أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه …
  14. المادة 14اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض ال…
  15. المادة 15اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجر…
  16. المادة 16اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم الع…
  17. المادة 17يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية، وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البل…
  18. المادة 18أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرص…
  19. المادة 191- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة . 2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة …
  20. المادة 20أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا …
  21. المادة 21للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان …
  22. المادة 22للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها …
  23. المادة 23للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن او الاستعمال .
  24. المادة 24أ - للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره . ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق لل…
  25. المادة 251- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية : فلس دينار أ- طلب الرخصة للبناء 250 ب- بناء مسكن 0015 ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى…
  26. المادة 26أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :- فلس دينار 75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 50…
  27. المادة 27يستوفي لمنفعة البلدية (4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص سواء كانت من انتاج منطقة البلدية او مجلوبة من خارجها ، طازجة او مجففة .
  28. المادة 28يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دك…
  29. المادة 29تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :- فلس دينار 001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) . 025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون 030 عن كل صفيحة جبنة 010 عن صفيحة ال…
  30. المادة 30أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم التالية :- فلس دينار 075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 050 عن…
  31. المادة 31أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها . ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه ك…
  32. المادة 32يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية :- فلس دينار 2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى 1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية
  33. المادة 33يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنوياً .
  34. المادة 34يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:- فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة …
  35. المادة 35أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :- فلس دينار 500 ماسح الاحذية 000 1 حفار الاختام 000 1 المصور المتجول 500 بائع ال…
  36. المادة 36تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :- الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والس…
  37. المادة 37يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من اموال منقولة او غير منقولة .
  38. المادة 38أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية. ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والث…
  39. المادة 39أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية ، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة . ب- اذا ثبت لدى المعاينة …
  40. المادة 40يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :- فلس دينار 250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر . 250 عن كل صورة من قيود البلدية وس…
  41. المادة 41أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا . ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند التق…
  42. المادة 42يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير…
  43. المادة 43أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ، وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة . ب- للمجلس…
  44. المادة 44أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية . ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :- …
  45. المادة 45أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع . ب- للمجلس ان يصدر تصاريح…
  46. المادة 46أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيا…
  47. المادة 47أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك . ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن .
  48. المادة 48كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  49. المادة 49كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
  50. المادة 50يلغى نظام بلدية الفحيص رقم (20) لسنة 1963 وأي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع احكام هذا النظام .