المادة 31 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها . ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من قبل الشخص الذي استعمله . ج- يستوفي المجلس البلدي ، عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل الرسوم التالية :- فلس 050 عن دمغ كل قطعة 015 عن كل قطعة عند المعاينة الاولى 250 عن كل معاينة سنوية لطقم الاوزان او المقاييس او المكاييل ، بعد المعاينة الاولى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة