المادة 30 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم التالية :- فلس دينار 075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل 250 عن كل رأس من العجل او الخنزير 500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك . ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة . د - يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة