المادة 29 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :- فلس دينار 001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) . 025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون 030 عن كل صفيحة جبنة 010 عن صفيحة الدبس 020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو غراما. 010 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب 050 عن صفيحة السمن الحيواني 010 عن قفة التمر 100 عن شوال الجميد 005 عن شوال القمح 500 عن قنطار الصوف 005 عن كيلو غرام السمك الطازج 001 عن كيلو غرام الحليب أو اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلوغرامات ) عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة . 010 عن شوال الفحم البلدي 010 عن شوال جفت الزيتون او الدق 100 عن طن الكلس 005 عن شوال الحطب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة