المادة 28 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسب التالية :- فلس دينار 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون او الملح او الكلس .
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها %1 من ثمن اية كمية من الفحم .
500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع .
001 عن كل شوال اسمنت يمر من المنطقة البلدية .
100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي .
010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة .
040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة .
020 عن كل شوال من الحنطة (ما عدا ما يطحن للاهلين) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش .
010 عن كل شوال شعير ، كرسنة ، جلبانه ، ذره .
030 عن كل شوال سمسم .
005 عن كل خيشة تبن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026