المادة 38 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية.
ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة ، كلياً او جزئياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026