المادة 38 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية. ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة ، كلياً او جزئياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة