المادة 39 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية ، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة . ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على الصحة ، فيجوز للموظف المفوض من المجلس ضبطها او اتلافها . ج- يجوز للمجلس تحديد اسعار المواد الغذائية واعلان ذلك بالطرق المناسبة . د- على كل بائع ان يكتب السعر المحدد من المجلس لاية مادة ويبرزه عليها بشكل ظاهر للمشتري . ه- للمجلس ان يسمح ببيع اية سلعة على بسطة او تحت مظلة في المكان الذي يعينه لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة