المادة 40 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :- فلس دينار 250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر .
250 عن كل صورة من قيود البلدية وسجلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026