المادة 40 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :- فلس دينار 250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر . 250 عن كل صورة من قيود البلدية وسجلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة