المادة 41 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا .
ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند التقدم بطلبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026