المادة 42 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير .
250 عن كل عجل او مهر .
150 عن كل رأس من الضأن او الماعز .
075 عن كل رأس من الخرفان والجديان والكلاب .
050 على كل رأس من القطط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026