المادة 42 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير . 250 عن كل عجل او مهر . 150 عن كل رأس من الضأن او الماعز . 075 عن كل رأس من الخرفان والجديان والكلاب . 050 على كل رأس من القطط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة