المادة 43 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ، وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة . ب- للمجلس ان يطلق الأسماء على اي شارع ، او مكان عام ، ضمن المنطقة البلدية ، او يلغي اي اسم منها . ج- للمجلس ان يستملك أية قطعة ارض داخل حدود البلدية تحقيقا للمصلحة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة