المادة 44 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية .
ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال والحمير .
050 عن كل رأس من الضأن اوالماعز .
(يستوفى نصف الرسم من صغار الحيوانات المذكورة ) .
ج- يستوفي المجلس الرسم كاملا عن كل يوم ، او جزء من يوم يستمر فيه حجز الحيوان قبل ان يتقدم صاحبه لاستلامه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026