المادة 45 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع .
ب- للمجلس ان يصدر تصاريح لممارسة اية لعبة او عملية يانصيب ، وذلك حسب الشروط التي يقررها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026