المادة 46 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيارات فيها .
ب- يستوفي المجلس رسماً شهرياً لا يتجاوز ديناراً واحداً عن كل باص ، واربعماية فلس عن كل سيارة وذلك لقاء استعمال المواقف المعينة بمقتضى البند السابق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026