المادة 47 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك . ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة