المادة 37 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من اموال منقولة او غير منقولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة