المادة 37 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من اموال منقولة او غير منقولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة