المادة 19 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة .
2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة .
3- لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف .
4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس .
5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها .
6- لا يجوز لاي شخص ان يحفر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.
7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب أي طريق او ميدان او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية .
8- لا يجوز لاي شخص ان يترك اي حيوان في مكان عام بقصد الرعي او الحلب .
9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي شيء مضر بالصحة العامة قرب اي بيت او بناء مستعمل او يسبب رطوبة في جدار ذلك البيت او البناء .
10- لا يجوز القاء شظايا الزجاج او المسامير او المواد الحادة او اي شيء آخر قد يسبب ضرر للجمهور .
11- لمجلس البلدية ان يقوم بازالة اي شيء مما ورد ذكره في هذه المادة حفظا لمصلحة السكان في حالة تخلف المسبب عن ازالته بالرغم من اخطاره وذلك على نفقة المسبب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026