المادة 18 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.
ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المعين في الرخصة وان يرجع بما يتكبده بسبب ذلك من نفقات على المخالف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026