المادة 17 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية، وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026