المادة 7 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه، بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام عليه تبليغاً قانونياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026