المادة 8 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026