المادة 9 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

كل من :- أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام . ج- وضع صندوقاً او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها (يعتبر انه ارتكب مخالفة) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة