المادة 10 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام .
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026