المادة 10 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام . ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة