المادة 11 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحةالمراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح . ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح لاي شخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك ، سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض لدى المجلس البلدي . ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا ، دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد او الخندق ، او تخلف عن ازالة المواد او طمر تلك الحفرة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة