المادة 12 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه ، ضمن المدة التي يحددها المجلس . ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر . ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن ازالتها فوراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة