المادة 13 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس . ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة