المادة 14 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه به لأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفي المصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك الارض أو المسبب للضرر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة