المادة 34 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:- فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع 250 من ربع المتر المربع لغايةالمتر المربع 250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة