المادة 35 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :- فلس دينار 500 ماسح الاحذية 000 1 حفار الاختام 000 1 المصور المتجول 500 بائع الصحف 000 1 البائع المتجول 500 بائع الاواني البيتية 500 صاحب بسطة 200 الحمال 000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور 000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول) 000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية 250 رخصة الدراجة الهوائية 000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية 100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ). ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة