المادة 22 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026