المادة 21 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026