المادة 2 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفحيص . وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص . وتعني لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع . وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك أو يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه أم لم يكن. وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة . وتشمل لفظة (الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة