المادة 1 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الفحيص لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة