المادة 102 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
ليس للمجلس ان يقطع المياه عن اي منزل مأهول، بناء على طلب المؤجر باستثناء الحالات الواردة بالمادة (100) اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026