الأنظمة
نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
119 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا ( نظام بلدية القصر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية القصر او لجنة بلدية القصر المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ض…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 51) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سل…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما ل…
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ…
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج)…
- المادة 11أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها…
- المادة 12الفصل الثالث اللافتات
- المادة 12أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوا…
- المادة 13يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره "250" فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 14لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.
- المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
- المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة
- المادة 16يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره "20" فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيست…
- المادة 17أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
- المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ) مباراة رياضية او ثقافية. ب) اي حفل أو لهو أو عرض سينمائ…
- المادة 19أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها أو كان …
- المادة 20الفصل الخامس منع المكارة والاضرار العامة
- المادة 20يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب) يلقي اي نفايات او …
- المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- ا) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او…
- المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
- المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محال تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظي…
- المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 500 فلس عن كل وحدة سكن 400 فلس عن كل مطعم 2.000 ديناران عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن …
- المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح
- المادة 27لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الما…
- المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 30أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب) تدف…
- المادة 31يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر او ال…
- المادة 32لا يجوز لاي جزار او شخص اخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
- المادة 33يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 34يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس جيفة كل رأس…
- المادة 35لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضم…
- المادة 35الفصل السابع البسطات والمظلات والباعة المتجولون
- المادة 36مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.
- المادة 37يحظر على اي شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 38يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 39لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة أو حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخضة تجيز له ذلك.
- المادة 40يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
- المادة 41مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار 1) ماسح الاحذية 500 2) حفار اختام 600 3) المصور 1 4)…
- المادة 42الفصل الثامن فرقة المطافىء المادة 42- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم …
- المادة 43اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في اطفائه والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختي…
- المادة 44كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شب…
- المادة 45الفصل التاسع الاسواق العامة
- المادة 45لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من…
- المادة 46يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
- المادة 47يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. فلس دينار أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 3…
- المادة 48أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب) لدى مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقر…
- المادة 49كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظ…
- المادة 50يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات…
- المادة 50الفصل العاشر تجميل المدينة
- المادة 51يخطر على اي شخص ان يتلف أو يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه...
- المادة 52الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية
- المادة 52مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) ، (ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من ا…
- المادة 53لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 54يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
- المادة 55يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 56يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
- المادة 57يستوفي المجلس دينارين رسما عن كل انشاء يقام بموجب هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
- المادة 58يستوفي المجلس نصف دينار عن الحفر والجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 59الفصل الثاني عشر رخص البناء
- المادة 59يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المص…
- المادة 60للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 61للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 62للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 63تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم …
- المادة 64أ) لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما …
- المادة 65على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
- المادة 66على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 67على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
- المادة 68أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
- المادة 69يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
- المادة 70اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 71يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ) التوقف عن البناء حالا. ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في…
- المادة 72يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم التالية عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء ويجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من هذه الرسوم:…
- المادة 73على كل من يقوم بعمل بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 74للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ) في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب) في اي وقت خلال القيام باعمال البناء ج) في غضون اسبوعين من تاريخ استلا…
- المادة 75تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 76يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
- المادة 77اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 781- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر والكسر او الهدم ا…
- المادة 791- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقر…
- المادة 80كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
- المادة 81يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضها على ستة امتار.
- المادة 82يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 83يمنع بروز البناء على عشرة امتار.
- المادة 84يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضه عن عشرة امتار.
- المادة 85يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الطالب: كل من تقدم بطلب للاستراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئ…
- المادة 85الفصل الثالث عشر المياه
- المادة 86تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
- المادة 87على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين فلسا ثمنا له.
- المادة 88يعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم تأسيس.
- المادة 89تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافق على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ ال…
- المادة 90تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ووضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
- المادة 91يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر…
- المادة 92تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحه ويتم تركيبه باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي …
- المادة 93يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.
- المادة 94لرئيس البلدية حق تقدير الماء المستهلك خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب خطأ في تسجيل كمية المياه المستهلكة ويبنى التقدير على ثلاث امور:- 1- كمية ال…
- المادة 95اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام…
- المادة 96اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير …
- المادة 97تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ) تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب) تحصل الاثمان والاجور على س…
- المادة 98يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها و…
- المادة 99يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد …
- المادة 100لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ) استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب) لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خل…
- المادة 101تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الم…
- المادة 102ليس للمجلس ان يقطع المياه عن اي منزل مأهول، بناء على طلب المؤجر باستثناء الحالات الواردة بالمادة (100) اعلاه.
- المادة 103يحظر على اي شخص: أ) ان يستحم او ينظف امتعته في قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب) ان يطرح ان يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاء…
- المادة 104البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمست…
- المادة 105على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطياً.
- المادة 106البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 107للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.
- المادة 108أ) تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة - 120 فلساً للمتر الواحد المكعب من عشرة امتار مك…
- المادة 109كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.