المادة 47 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان.
فلس دينار
أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 1
د) عن كل سيارة صغيرة (بك أب) 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026