المادة 79 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض أو بناء أو قسم من البناء أو ان يستعمل أو ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله واستعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026