المادة 39 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة أو حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخضة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026