المادة 72 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم التالية عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء ويجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من هذه الرسوم:-
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا
2-عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات دينار واحد
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.
9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين.
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026