المادة 74 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ) في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب) في اي وقت خلال القيام باعمال البناء
ج) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د) اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026