المادة 34 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 250 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026