المادة 31 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.
أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا.
ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026