المادة 4 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026