المادة 26 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 500 فلس عن كل وحدة سكن 400 فلس عن كل مطعم 2.000 ديناران عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 ديناران عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك