المادة 26 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 500 فلس
عن كل وحدة سكن 400 فلس
عن كل مطعم 2.000 ديناران
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 ديناران
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026