المادة 90 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ووضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026